السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

401

موسوعة الفقه الإسلامي المقارن

واختلفوا في غير المكتوبة « 1 » . والمسألة ذات تفصيل نوكله إلى محلّه . ( انظر : طواف ) 3 - التفريق بين الزوجين إذا أفسدا الحجّ بالجماع : إذا جامع الرجل امرأته في الحجّ فسد حجّهما ، وترتّب عليه أمور منها : أنّه يجب القضاء عليهما في العام القابل . ومنها : التفريق بينهما في حجّة القضاء ، فقد ذهب فقهاء الإمامية وجمهور فقهاء المذاهب إلى أنّه يفرّق بينهما في حجّة القضاء « 2 » ، وخالف أبو حنيفة وصاحباه فذهبوا إلى أنّه لا يفترقان في ذلك « 3 » . واختلف القائلون بالتفريق في حكمه على قولين : الأوّل : وجوب التفريق بينهما ، وهو مذهب المشهور من فقهاء الإمامية ، بل ادّعي اجماعهم عليه ، وهو أحد القولين عند الشافعية ومالك ، وأحد الوجهين عند الحنابلة « 4 » . القول الثاني : استحباب التفريق بينهما ، وهو مذهب بعض فقهاء الإمامية وأحد القولين عند الشافعية وأحد الوجهين عند الحنابلة « 5 » ، وذهب أبو حنيفة وصاحباه إلى عدم التفريق بينهما « 6 » . وتفصيل الكلام يأتي في محلّه . ( انظر : إحرام ، كفّارة ) 4 - التفريق بين الزوجين : يحصل التفريق بين الزوجين وينفسخ النكاح بعدّة أمور ، منها : إيقاع اللعان بين الزوجين ، أو ظهور الزوجة أنّها أخته من الرضاعة مثلًا ، أو ايقاع الطلاق أو الظهار أو غير ذلك ممّا يرفع حكم النكاح ، ويوجب

--> ( 1 ) حاشية الطحطاوي 1 : 498 ، 526 . حاشية الدسوقي 2 : 32 . أسنى المطالب 1 : 479 . المغني 3 : 334 ، 395 . حاشية القليوبي 2 : 137 . ( 2 ) مستند الشيعة 13 : 232 ، 239 . مدارك الأحكام 8 : 410 . المغني 3 : 485 ، ط دار الفكر . المجموع 7 : 415 . بداية المجتهد 3 : 388 ، ط الكتب العلمية . ( 3 ) المبسوط ( السرخسي ) 4 : 118 . بدائع الصنائع 2 : 218 . ( 4 ) منتهى المطلب 12 : 401 . مدارك الأحكام 8 : 410 . مستند الشيعة 13 : 232 . جواهر الكلام 20 : 356 - 357 . بداية المجتهد 3 : 388 ، ط دار الكتب العلمية . المجموع 7 : 415 . المغني 3 : 385 ، ط دار الفكر . ( 5 ) المبسوط ( الطوسي ) 1 : 336 . النهاية : 230 . المهذّب 1 : 229 . السرائر 1 : 548 . وانظر : مستند الشيعة 13 : 232 . المجموع 7 : 415 . المغني 3 : 385 ، ط دار الفكر . ( 6 ) المبسوط 4 : 118 . بدائع الصنائع 2 : 218 .